كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: يَتَوَقَّفُ أَخْذُهُ مِنْهَا عَلَى كَبِيرِ كُلْفَةٍ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ سَهُلَ صَحَّ إنْ لَمْ يَمْنَعْ الْمَاءُ رُؤْيَتَهُ. اهـ. نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَبُرْجُ الطَّائِرِ كَالْبِرْكَةِ لِلسَّمَكِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر رُؤْيَتَهُ وَيَكْفِي فِي الرُّؤْيَةِ الرُّؤْيَةُ الْعُرْفِيَّةُ فَلَا يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ عُرِفَ مَحَلُّهُ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى رَدِّهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَيَخْتَصُّ بِالْآدَمِيِّ) لَكِنَّهُ مَخْصُوصٌ فِي اللُّغَةِ عَلَى مَا فِي الْمِصْبَاحِ بِمَنْ هَرَبَ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا كَدِّ تَعَبٍ أَمَّا مَنْ هَرَبَ مِنْهُمَا فَيُقَالُ لَهُ هَارِبٌ لَا آبِقٌ. اهـ. ع ش.
عِبَارَةُ الْمُغْنِي الضَّالُّ لَا يَقَعُ إلَّا عَلَى الْحَيَوَانِ إنْسَانًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، وَأَمَّا الْآبِقُ فَقَالَ الثَّعَالِبِيُّ لَا يُقَالُ لِلْعَبْدِ آبِقٌ إلَّا إذَا كَانَ ذَهَابُهُ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا كَدٍّ فِي الْعَمَلِ، وَإِلَّا فَهُوَ هَارِبٌ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَكِنَّ الْفُقَهَاءَ يُطْلِقُونَهُ عَلَيْهِمَا. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْمَغْصُوبِ) أَيْ مِنْ غَيْرِ غَاصِبِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ لِمَنْفَعَةِ الْعِتْقِ) رَاجِعٌ إلَى الْآبِقِ وَالْمَغْصُوبِ. اهـ. ع ش.
عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: وَلَوْ لِمَنْفَعَةِ الْعِتْقِ أَيْ بِأَنْ اشْتَرَاهُ لِيَعْتِقَهُ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ شِرَاءِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ كَذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِوُجُودِ حَائِلٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَنْفَعَةٌ سِوَى الْعِتْقِ يَصِحُّ بَيْعُهُمْ وَفِيهِ نَظَرٌ لِعَدَمِ قُدْرَةِ الْمُشْتَرِي عَلَى تَسَلُّمِهِمْ لِيَمْلِكَهُمْ. اهـ.
وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ امْتِنَاعُ بَيْعِ الزَّمِنِ الْمَغْصُوبِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْفَعَةٌ سِوَى الْعِتْقِ بِأَنْ لَمْ يَصْلُحْ لِنَحْوِ الْحِرَاسَةِ لِفَقْدِ حَوَاسِّهِ وَمَنَافِعِهِ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ: وَقَضِيَّتُهُ أَيْ الْفَرْقِ بَيْنَ نَحْوِ الْمَغْصُوبِ وَالزَّمِنِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَيْ الضَّالِّ وَالْآبِقِ وَالْمَغْصُوبِ مَنْفَعَةٌ سِوَى الْعِتْقِ يَصِحُّ بَيْعُهُمْ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا، وَقَوْلُ الْكَافِي يَصِحُّ بَيْعُ الْعَبْدِ التَّائِهِ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِعِتْقِهِ تَقَرُّبًا إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِخِلَافِ الْحِمَارِ التَّائِهِ مَمْنُوعٌ، وَتَصِحُّ كِتَابَةُ الْآبِقِ وَالْمَغْصُوبِ إنْ تَمَكَّنَا مِنْ التَّصَرُّفِ كَمَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُمَا وَعِتْقُهُمَا فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنَا مِنْهُ فَلَا. اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ: مَمْنُوعٌ أَيْ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْحِمَارِ فِي عَدَمِ الصِّحَّةِ إلَّا لِمَنْ قَدَرَ عَلَى رَدِّهِ، وَقَوْلُهُ: م ر كَمَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُمَا أَيْ بِأَنْ يَأْذَنَ السَّيِّدُ لِلْآبِقِ أَوْ الْمَغْصُوبِ فِي النِّكَاحِ. اهـ.
وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: م ر كَمَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُمَا أَيْ كَمَا يَصِحُّ تَزْوِيجُ السَّيِّدِ إيَّاهُمَا بِأَنْ تَكُونَا أَمَتَيْنِ فَهُوَ مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ، وَهَذَا هُوَ الْأَنْسَبُ بِمَا قَبْلَهُ وَبِمَا بَعْدَهُ مِنْ الْكِتَابَةِ وَالْعِتْقِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْجَمِيعَ مِنْ فِعْلِ السَّيِّدِ وَمَا صَوَّرَهُ بِهِ شَيْخُنَا فِي الْحَاشِيَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمَصْدَرَ مُضَافٌ إلَى فَاعِلِهِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَلَا تَرِدُ صِحَّةُ شِرَاءِ الزَّمِنِ) أَيْ إذْ لَيْسَ ثَمَّ مَنْفَعَةٌ حِيلَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَهَا. اهـ. نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَإِنْ بَاعَهُ لِقَادِرٍ عَلَى انْتِزَاعِهِ) قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ الْمَتْنِ كَكَلَامِهِمْ أَنَّ الْمُشْتَرِي إذَا قَدَرَ عَلَى الِانْتِزَاعِ يَلْزَمُهُ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ أَيْضًا، وَأَنَّهُ لَا يُخَيَّرُ حِينَئِذٍ إذَا لَمْ يَنْتَزِعْهُ لَهُ الْبَائِعُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى ذَلِكَ لِدُخُولِهِ فِي الْعَقْدِ عَالِمًا بِهِ فَلَا نَظَرَ لِقُدْرَةِ الْبَائِعِ حِينَئِذٍ.
انْتَهَى. اهـ. سم بِحَذْفِ.
(قَوْلُهُ: فَيَشْمَلُ إلَخْ) مُتَفَرِّعٌ عَلَى الْجَوَابِ الثَّانِي. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا مُؤْنَةَ إلَخْ) أَيْ وَلَا مَشَقَّةَ كَمَا بَحَثَهُ الشِّهَابُ سم مِنْ مَسْأَلَةِ السَّمَكِ فِي الْبِرْكَةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَفِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُ بَحْثَ سم.
(قَوْلُهُ: لَهَا وَقْعٌ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُشْتَرِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَاحْتَاجَ إلَخْ) الْأَوْلَى حَذْفُ الْوَاوِ.
(قَوْلُهُ: وَاحْتَاجَ لِمُؤْنَةٍ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الْبُطْلَانَ هُنَا أَيْضًا كَمَا فِي حَالَةِ الْعِلْمِ. اهـ. سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ جَهِلَ الْقَادِرُ نَحْوَ غَصْبِهِ عِنْدَ الْبَيْعِ تَخَيَّرَ إنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَى مُؤْنَةٍ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ عَنْ الْمَطْلَبِ، وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ احْتَاجَ إلَى مُؤْنَةٍ فَلَا يَصِحُّ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ. اهـ.
قَالَ الرَّشِيدِيُّ يَعْنِي شَيْخَ الْإِسْلَامِ وَتَبِعَهُ حَجّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ طَرَأَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى جَهِلَ إلَخْ (وَقَوْلُهُ: تَخَيَّرَ) جَوَابُ لَوْ قَالَ سم التَّخْيِيرُ ثَابِتٌ فِي الْأُولَى، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ كَمَا فِي الْعُبَابِ تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَفِي الثَّانِيَةِ لَا يَثْبُتُ إلَّا بَعْدَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ كَمَا فِي الْعُبَابِ تَبَعًا لِلْإِمَامِ أَيْضًا وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا لَائِحٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ اخْتَلَفَا) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ حَقِيرَيْنِ، وَقَوْلُهُ: وَكَخَشَبَةٍ إلَى وَجُزْءٍ.
(قَوْلُهُ: فِي الْعَجْزِ) الظَّاهِرُ شُمُولُهُ لِلطَّارِئِ وَالْأَصْلِيِّ مَعًا.
(قَوْلُهُ: حَلَفَ إلَخْ) أَيْ مَعَ أَنَّهُ يَدَّعِي الْفَسَادَ، وَهَلْ كَذَلِكَ لَوْ اخْتَلَفَا فَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ كَانَ عَاجِزًا عِنْدَ الْبَيْعِ كَالْبَائِعِ فَيُصَدَّقُ مَعَ أَنَّهُ مُدَّعِي الْفَسَادِ. اهـ. سم أَقُولُ بَلْ كَلَامُ الشَّارِحِ شَامِلٌ لَهُ كَمَا مَرَّ وَيُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُ ع ش قَوْلُهُ: حَلَفَ أَيْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَى الِانْتِزَاعِ إذْ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبَانَ عَدَمُ انْعِقَادِ الْبَيْعِ) وَعَلَى هَذَا اسْتَثْنَى هَذِهِ مِنْ قَاعِدَةِ مُدَّعِي الصِّحَّةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مَا يَعْجِزُ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ حَقِيرَيْنِ، وَقَوْلَهُ أَوْ أُسْطُوَانٍ، وَقَوْلَهُ وَكَخَشَبَةٍ إلَى وَذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: أَوْ تَسَلُّمِهِ) الْأَوْلَى حَذْفُ الْأَلِفِ. اهـ. ع ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (مِنْ الْإِنَاءِ) يَتَّجِهُ أَنْ يُسْتَثْنَى إنَاءُ النَّقْدِ فَيَصِحُّ بَيْعُ نِصْفٍ مُعَيَّنٍ مِنْهُ لِحُرْمَةِ اقْتِنَائِهِ وَوُجُوبِ كَسْرِهِ فَالنَّقْصُ الْحَاصِلُ فِيهِ مُوَافِقٌ لِلْمَطْلُوبِ فَلَا يَضُرُّ م ر سم عَلَى حَجّ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ لِحُرْمَةِ اقْتِنَائِهِ إلَخْ أَنَّ الْكَلَامَ فِي إنَاءٍ بِهَذِهِ الصِّفَةِ إمَّا إنَاءٌ اُحْتِيجَ لِاسْتِعْمَالِهِ لِدَوَاءٍ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ نِصْفٍ مُعَيَّنٍ مِنْهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: يُحْتَفَلُ إلَخْ) أَيْ يُهْتَمُّ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ حَفَلْت بِفُلَانٍ قُمْت بِأَمْرِهِ وَلَا تَحْتَفِلُ بِأَمْرِهِ أَيْ لَا تُبَالِ وَلَا تَهْتَمَّ بِهِ وَاحْتَفَلْت بِهِ اهْتَمَمْت بِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ أُسْطُوَانٍ) أَيْ عَمُودٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَوْقَهُ إلَخْ) أَيْ فَوْقَ الْجِدَارِ أَوْ الْأُسْطُوَانِ وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ أَوْ كُلُّهُ قِطْعَةٌ إلَخْ قَالَ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ إلَّا بِهَدْمِ مَا فَوْقَهُ فِي الْأُولَى، وَهَدْمِ شَيْءٍ مِنْهُ فِي الثَّانِيَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ صُفُوفٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قِطْعَةٌ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَكَذَا إذَا كَانَ الْجِدَارُ مِنْ لَبِنٍ أَوْ آجُرٍّ وَلَا شَيْءَ فَوْقَهُ وَجَعَلَتْ النِّهَايَةُ نِصْفَ سُمْكِ اللَّبِنِ أَوْ الْآجُرِّ فَإِنْ جَعَلَتْ النِّهَايَةُ صَفًّا مِنْ صُفُوفِهِمَا صَحَّ فَإِنْ قِيلَ هَذَا مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ مَوْضِعَ الشَّقِّ قِطْعَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ طِينٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ وَلِأَنَّ رَفْعَ بَعْضِ الْجِدَارِ يُنْقِصُ قِيمَةَ الْبَاقِي فَلْيَفْسُدْ الْبَيْعُ كَبَيْعِ جِذْعٍ فِي بِنَاءٍ أُجِيبَ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ نَحْوَ الطِّينِ الَّذِي بَيْنَ اللَّبِنَاتِ لَا قِيمَةَ لَهُ وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ نَقْصَ الْقِيمَةِ مِنْ جِهَةِ انْفِرَادِهِ فَقَطْ، وَهُوَ لَا يُؤَثِّرُ بِخِلَافِ الْجِذْعِ فَإِنَّ إخْرَاجَهُ يُؤَثِّرُ ضَعْفًا فِي الْجِدَارِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ جَعْلِ النِّهَايَةِ صَفًّا وَاحِدًا. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَأَحَدِ زَوْجَيْ خُفٍّ) أَيْ، وَأَحَدِ مِصْرَاعَيْ بَابٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِإِمْكَانِ اسْتِدْرَاكِهِ) أَيْ بِشِرَاءِ الْبَائِعِ مَا بَاعَهُ أَوْ بِشِرَاءِ الْمُشْتَرِي مَا بَقِيَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَكَخَشَبَةٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى كَثَوْبٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ عَدَمُ صِحَّةِ مَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ: لِتَوَقُّفِهِ) أَيْ التَّسْلِيمِ (عَلَى مَا) أَيْ كُسِرَ أَوْ قُطِعَ (يُنْقِصُ مَالِيَّتَهُ) أَيْ مَالِيَّةَ الْمَبِيعِ أَوْ الْبَاقِي نَقْصًا لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ نُهِينَا عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ) أَيْ فَهِيَ حَرَامٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ) أَيْ بَيْعُ مَا ذُكِرَ حَيْثُ لَا يَصِحُّ.
(قَوْلُهُ: تَدَارَكَ نَقْصَهُمَا) أَيْ نَقْصَ الْخُفِّ وَالْأَرْضِ.
(قَوْلُهُ: إنْ فُرِضَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ صِحَّةِ بَيْعِ ذِرَاعٍ مِنْ أَرْضٍ بِأَنَّ التَّمْيِيزَ فِيهَا يَحْصُلُ بِنَصَبِ عَلَامَةٍ بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ بِلَا ضَرَرٍ فَإِنْ قِيلَ قَدْ تَتَضَيَّقُ مَرَافِقُ الْأَرْضِ بِالْعَلَامَةِ وَتَنْقُصُ الْقِيمَةُ فَيَنْبَغِي إلْحَاقُهَا بِالثَّوْبِ أُجِيبَ بِأَنَّ النَّقْصَ فِيهَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ بِخِلَافِ الثَّوْبِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِالْعَلَامَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِضِيقٍ لَا بِتَدَارُكٍ كَمَا لَا يَخْفَى وَلَعَلَّ التَّدَارُكَ يَحْصُلُ بِشِرَاءِ قِطْعَةِ أَرْضٍ بِجَانِبِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: تَنْبِيهٌ) إلَى الْمَتْنِ ذَكَرَهُ ع ش عَنْ الشَّارِحِ وَسَكَتَ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ خَالَفَ سِعْرُهُ) أَيْ مَحَلُّ الْعَقْدِ وَكَذَا ضَمِيرُ بَقِيَّةِ أَمْثَالِهِ.
(قَوْلُهُ: لِأَغْلَبَ مَحَالِّهَا) أَيْ بَلْدَةِ الْعَقْدِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ ضَبْطِ الِاحْتِفَالِ بِالْأَوَّلِ أَيْ بِمَا يَأْتِي فِي نَحْوِ الْوَكَالَةِ إلَخْ (وَقَوْلُهُ: وَفِي الثَّانِيَةِ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ مَحَلِّ النَّقْصِ بِالثَّانِي أَيْ بِاعْتِبَارِ أَغْلَبَ مَحَالِّ بَلَدِ الْعَقْدِ.
(وَيَصِحُّ) الْبَيْعُ لِلْبَعْضِ الْمُعَيَّنِ (فِي الثَّوْبِ الَّذِي لَا يَنْقُصُ بِقَطْعِهِ) كَغَلِيظِ الْكِرْبَاسِ (فِي الْأَصَحِّ) وَفِي النَّفِيسِ بِطَرِيقَةٍ هِيَ مُوَاطَأَتُهُمَا عَلَى شِرَاءِ الْبَعْضِ ثُمَّ يَقْطَعُ الْبَائِعُ ثُمَّ يَعْقِدَانِ فَيَصِحُّ اتِّفَاقًا وَاغْتُفِرَ لَهُ الْقَطْعُ مَعَ كَوْنِهِ نَقْصًا وَاحْتِمَالُ أَنْ لَا يَقَعَ شِرَاءً لِأَنَّهُ لَمْ يَلْجَأْ إلَيْهِ بِعَقْدٍ، وَإِنَّمَا فَعَلَ رَجَاءَ الرِّبْحِ وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ (وَلَا) يَصِحُّ بَيْعُ عَيْنٍ تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ يَفُوتُ بِالْبَيْعِ لِلَّهِ تَعَالَى كَمَاءٍ تَعَيَّنَ لِلطُّهْرِ أَوْ لِآدَمِيٍّ كَثَوْبٍ اسْتَحَقَّ الْأَجِيرُ حَبْسَهُ لِقَبْضِ أُجْرَةِ قَصْرِهِ مَثَلًا أَوْ إتْمَامِ الْعَمَلِ فِيهِ وَكَأَرْضٍ أَذِنَ مَالِكُهَا فِي زَرْعِهَا فَحَرَثَهَا الْمَأْذُونُ لَهُ، وَقَلَعَ شَجَرَهَا، وَأَقَامَ زُبَرَهَا فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمَالِكِ لَهَا وَلَا رَهْنُهَا قَبْلَ إرْضَائِهِ فِي عَمَلِهِ بِإِعْطَائِهِ مُقَابِلَهُ، وَهُوَ مَا زَادَ مِنْ الْقِيمَةِ بِسَبَبِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَذَلِكَ لِتَعَذُّرِ الِانْتِفَاعِ بِهَا بِدُونِ ذَلِكَ الْعَمَلِ الْمُحْتَرَمِ الْمُتَعَلِّقِ بِهَا وَنَحْوُ (الْمَرْهُونِ) جُعْلًا بَعْدَ الْقَبْضِ أَوْ شَرْعًا مِنْ غَيْرِ مُرْتَهِنِهِ (بِغَيْرِ إذْنِ مُرْتَهِنِهِ وَلَا) الْقِنِّ (الْجَانِي الْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ) لِكَوْنِهِ جَنَى خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ عَمْدًا وَعُفِيَ عَلَى مَالٍ أَوْ أَتْلَفَ مَالًا أَوْ أَتْلَفَ مَا سَرَقَهُ مَثَلًا لِغَيْرِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَمَا أَرْشَدَ إلَيْهِ مَا قَبْلَهُ (فِي الْأَظْهَرِ) لِتَعَلُّقِ حَقِّهِمَا بِالرَّقَبَةِ وَمَحَلُّ الثَّانِي إنْ بِيعَ لِغَيْرِ غَرَضِ الْجِنَايَةِ وَلَمْ يَفْدِهِ السَّيِّدُ وَلَمْ يَخْتَرْ فِدَاءَهُ، وَهُوَ مُوسِرٌ وَالْأَصَحُّ لِانْتِقَالِ الْحَقِّ لِذِمَّتِهِ فِي الْأَخِيرَةِ، وَإِنْ جَازَ لَهُ الرُّجُوعُ مَا دَامَ الْقِنُّ بَاقِيًا بِمِلْكِهِ عَلَى أَوْصَافِهِ فَإِنْ بَاعَهُ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ الْفِدَاءَ، وَقَبْلَ رُجُوعِهِ عَنْهُ أُجْبِرَ عَلَى أَدَاءِ أَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشِ فَإِنْ تَعَذَّرَ لِفَلَسِهِ أَوْ تَأَخَّرَ لِغَيْبَتِهِ أَوْ صَبْرِهِ عَلَى الْحَبْسِ فُسِخَ الْبَيْعُ وَبِيعَ فِي الْجِنَايَةِ (وَلَا يَضُرُّ) فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ (تَعَلُّقُهُ بِذِمَّتِهِ) كَأَنْ اشْتَرَى فِيهَا بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ، وَأَتْلَفَهُ أَوْ كَسَبَهُ كَمُؤْنَةِ زَوْجَتِهِ لِانْتِفَاءِ تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالرَّقَبَةِ الَّتِي هِيَ مَحَلُّ الْبَيْعِ (وَكَذَا) لَا يَضُرُّ (تَعَلُّقُ الْقِصَاصِ) بِرَقَبَتِهِ (فِي الْأَظْهَرِ) لِرَجَاءِ السَّلَامَةِ بِالْعَفْوِ كَرَجَاءِ عِصْمَةِ الْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ وَشِفَاءِ الْمَرِيضِ بَلْ لَوْ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ كَقَاطِعِ طَرِيقٍ قُتِلَ، وَأَخَذَ مَالًا كَانَ كَذَلِكَ نَظَرًا لِحَالَةِ الْبَيْعِ أَمَّا تَعَلُّقُهُ بِبَعْضِ أَعْضَائِهِ فَلَا يَضُرُّ قَطْعًا.